الميرزا جواد التبريزي

26

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

التبريزي ؛ هذا فيه تأمل . سؤال [ 79 ] وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ؟ سواء كان السائل ماء أو غيره ؟ الخوئي ؛ هذا لا يحكم بجواز بلعه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ هذا كسابقه . سؤال [ 80 ] إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه فهل عليه القضاء ؟ الخوئي ؛ نعم ، عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : إذا لم يكن مريضاً يضر به الصوم . سؤال [ 81 ] إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره ، فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟ الخوئي ؛ إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم اللَّه تعالى بطل ، واللَّه العالم . سؤال [ 82 ] ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعاً إلى الكذب على اللَّه تعالى ، أو رسوله صلى الله عليه وآله حيث يكون مبطلًا للصوم ؟ الخوئي ؛ ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم اللَّه تعالى ، واللَّه العالم . سؤال [ 83 ] إذا قال : روي كذا وكذا ، أو قال : ذكر بعض العلماء هذه الرواية ، فهل يبطل الصوم بذلك ؟ الخوئي ؛ لا يبطل بذلك ، واللَّه العالم .